Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 20

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. شرب العصير والنبيذ قبل التخمير:

ما أسكر كثيره فقليله حرام:

عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (١).

شرب العصير والنبيذ قبل التخمير:

عن بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأَدَم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مُسْكِراً" (٢).

وعن أبي بُردة عن أبيه قال: بعثني رسول الله ﷺ ومعاذاً إِلى اليمن، فقال: ادعوا النّاس وبشِّرا ولا تُنَفِّرا، ويسِّرا ولا تُعَسِّرا، قال: فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابَين كُنّا نصنعهما باليمن: البِتْعُ، وهو من العسل يُنبَذ حتى يشتدَّ والمِزْرُ، وهو من الذرة والشّعير يُنبذ حتّى يشتدَّ.

قال: وكان رسول الله ﷺ قد أُعطِيَ جوامعَ الكَلِم بخواتمه فقال: "أنهى عن كلِّ مُسكر أسكر عن الصّلاة" (٣).

فالعلّة هي النّبذ حتى يشتدّ، فإِذا نُبذ من غير اشتداد، بحيث لا يسكر قليله، فلا حرج.

وعن ابن عباس ﵄ "كان رسول الله ﷺ يُنْتَبذُ له أوّل الليل،

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 20 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.