Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 25

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. حد شارب الخمر:

*وإِذ قد تبيّن أن النصوص من الكتاب والسنة تتناول الحشيشة، فهي تتناول أيضاً الأفيون الذي يبين العلماء أنه أكثر ضرراً ... ويترتب عليه من المفاسد ما يزيد على الحشيش* (١).

الاتجار بالخمر والمواد المخدّرة:

قال الله -تعالى-: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإِثم والعدوان﴾ (٢).

وعن جابر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: "إِنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" (٣).

وعن ابن عباس ﵄ أنّ النّبيّ ﷺ قال: "إِنّ الله إذا حرم على قوم أكْل شيء؛ حَرّم عليهم ثمنه" (٤).

حدّ شارب الخمر:

عن أنس بن مالك ﵁ أنّ النّبيّ ﷺ أُتِي برجل قد شرب الخمر فجُلد بجرِيدتين (٥) نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلمّا كان عمر استشار

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 25 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.