بعدها.
قال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإِذا فيها آية الرّجم، قالوا: صدق يا محمّد، فيها آية الرّجم، فأمَر بهما رسول الله ﷺ فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة" (١).
قال الإِمام البخاري ﵀: (بابُ أحكام أهل الذّمة (٢) وإحصانهم إِذا زَنَوا (٣) ورُفعوا إِلى الإِمام) وذكر هذا الحديث.
قال الحافظ ﵀ في "الفتح": "وفي هذا الحديث من الفوائد؛ وجوب الحدّ على الكافر الذمّي إِذا زنى؛ وهو قول الجمهور ... ".
وعن جابر بن عبد الله قال: "رَجَم النّبيّ ﷺ رجلاً مِنْ أسلم، ورجلاً من اليهود، وامرأته" (٤).
وعن البراء بن عازب ﵁ قال: "مُرَّ على النّبيّ ﷺ بيهوديٍّ مُحَمَّماً (٥) مجلوداً فدعاهم ﷺ فقال: هكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم؟ قالوا: نعم.
فدعا رجُلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنّك نشدتني بهذا لم