Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 39

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. وجوب الحد على الكافر والذمي:

بعدها.

قال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإِذا فيها آية الرّجم، قالوا: صدق يا محمّد، فيها آية الرّجم، فأمَر بهما رسول الله ﷺ فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة" (١).

قال الإِمام البخاري ﵀: (بابُ أحكام أهل الذّمة (٢) وإحصانهم إِذا زَنَوا (٣) ورُفعوا إِلى الإِمام) وذكر هذا الحديث.

قال الحافظ ﵀ في "الفتح": "وفي هذا الحديث من الفوائد؛ وجوب الحدّ على الكافر الذمّي إِذا زنى؛ وهو قول الجمهور ... ".

وعن جابر بن عبد الله قال: "رَجَم النّبيّ ﷺ رجلاً مِنْ أسلم، ورجلاً من اليهود، وامرأته" (٤).

وعن البراء بن عازب ﵁ قال: "مُرَّ على النّبيّ ﷺ بيهوديٍّ مُحَمَّماً (٥) مجلوداً فدعاهم ﷺ فقال: هكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم؟ قالوا: نعم.

فدعا رجُلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنّك نشدتني بهذا لم

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 39 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.