Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 41

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. بم يثبت حد الزنى؟

"واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا؛ فإِن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرَجمها" (١).

٢ - بأربعة شهود:

قال الله -تعالى-: ﴿والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (٢).

ويشترط في الشهود: البلوغ والعقل والإِسلام، كما تقدّم في مثله، وكذا العدالة لقول الله -تعالى-: ﴿وأشهدوا ذَوَي عدلٍ منكم﴾ (٣)، وقوله -سبحانه-: ﴿يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾ (٤).

وكذا المعاينة أي: أن يكون قد عاين فرجَها في فرجه؛ كما سيأتي -إِن شاء الله- في (باب حدّ من رمى المحصنة ولم يأت بأربعة شهود) قول عمر ﵁ لزياد هل رأيت المرود دخَل المكحلة؟ (٥).

٣ - بالحبَل، إِذا لم يُعلم لها زوج أو سيد:

عن ابن عباس ﵄ قال: "قال عمر: لقد خشيت أن يطول

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 41 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.