Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 47

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. سقوط الحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإمام:

مجبوباً أو عنّيناً، سقط الحد* (١)

عن أنس ﵁ حين أرسل رسول الله ﷺ عليّاً إِلى رجل كان يُتّهم بإِحدى النساء، فقال رسول الله ﷺ لعليّ: اذهب فاضرب عنقه، فأتاه عليٌّ فإِذا هو في رَكِيٍّ (٢) يتبردُ فيها، فقال له عليٌّ: اخرج، فناوله يده فأخرجه فإِذا هو مجبوب ليس له ذكَر، فكفَّ عليٌّ عنه، ثمّ أتى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله! إِنّه لمجبوب ما له ذكَر" (٣).

سقوط الحدّ إِذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإِمام:

وكذلك يسقط للحد إِذا أُبدى المتهم العذر واقتنع به الإِمام.

عن أبي موسى قال: "أُتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت! قالت: إِني كنت نائمة، فلم أستيقظ إِلا برجل رمى فيّ مثل الشهاب، فقال عمر ﵁: يمانية نؤومة شابّة، فخلى عنها ومتعها" (٤).

قال شيخنا ﵀: "وله طريق أخرى يرويه النزال بن سبرة قال: "إِنا لبمكة إِذ نحن بامرأة اجتمع عليها النّاس؛ حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنَت زنَت، فأتي بها عمر بن الخطاب ﵁ وهي حبلى، وجاء معها

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 47 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.