مجبوباً أو عنّيناً، سقط الحد* (١)
عن أنس ﵁ حين أرسل رسول الله ﷺ عليّاً إِلى رجل كان يُتّهم بإِحدى النساء، فقال رسول الله ﷺ لعليّ: اذهب فاضرب عنقه، فأتاه عليٌّ فإِذا هو في رَكِيٍّ (٢) يتبردُ فيها، فقال له عليٌّ: اخرج، فناوله يده فأخرجه فإِذا هو مجبوب ليس له ذكَر، فكفَّ عليٌّ عنه، ثمّ أتى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله! إِنّه لمجبوب ما له ذكَر" (٣).
سقوط الحدّ إِذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإِمام:
وكذلك يسقط للحد إِذا أُبدى المتهم العذر واقتنع به الإِمام.
عن أبي موسى قال: "أُتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت! قالت: إِني كنت نائمة، فلم أستيقظ إِلا برجل رمى فيّ مثل الشهاب، فقال عمر ﵁: يمانية نؤومة شابّة، فخلى عنها ومتعها" (٤).
قال شيخنا ﵀: "وله طريق أخرى يرويه النزال بن سبرة قال: "إِنا لبمكة إِذ نحن بامرأة اجتمع عليها النّاس؛ حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنَت زنَت، فأتي بها عمر بن الخطاب ﵁ وهي حبلى، وجاء معها