Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 49

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. الوطء بالإكراه:

لقُبل منهم" (١).

قال شيخنا ﵀: "وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي: أنّ الحد يسقط عمّن تاب توبة صحيحة، وإِليه ذهب ابن القيم في بحت له في "الإِعلام" فراجِعْه (٣/ ١٧ - ٢٠) مطبعة السعادة".

عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة:

للحديث السابق.

الوطء بالإِكراه:

لا حدّ على المرأة التي تُكره على الزنى، وإِذا أُكره المرء على الكُفر وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان فلا يكفر، فكيف بما هو دونه!

وفي الحديث: "رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" (٢).

وتقدم حديث وائل الكندي قبل الباب السابق.

وعن طارق بن شهاب: "أنّ امرأة زنت، فقال عمر: أراها كانت تصلي من الليل فخشعت فركعت، فسجدت، فأتاها عادٍ من العواد فتجثمها، فأرسل عمر إِليها، فقالت كما قال عمر، فخلّى سبيلها" (٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 49 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.