وعن عكرمة أنَّ عليّاً ﵁ "حَرَّقَ قوماً فبَلَغَ ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أُحرِّقْهم؛ لأنَّ النبي ﷺ قال لا تعذِّبوا بعذاب الله، ولَقتَلْتُهم كما قال النبي ﷺ: من بدَّل دِينَهُ فاقتلوه" (١).
وقال ﵀ (٣٤/ ١٨٢): "أمّا الفاعل والمفعول به فيجب قتْلهما رجماً بالحجارة، سواءٌ كانا مُحصَنَين أو غير محصنين؛ لما في السنن عن النّبيّ ﷺ أنه قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، ولأن أصحاب النّبيّ ﷺ اتفقوا على قتلهما".
وقال في "الفتاوى" أيضاً (٢٨/ ٣٣٤): "وأمّا اللواط، فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا، وقد قيل: دون ذلك.
والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، سواء كانا مُحصَنَين أو غير محصَنَين؛ فإِنّ أهل السنن رووا عن ابن عباس ﵄ عن النّبيّ ﷺ قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به".
وروى أبو داود عن ابن عباس ﵄ في البكر يوجد على اللوطية. قال: يُرجَم (٢). ويروى عن عليّ بن أبي طالب ﵁ نحو ذلك.
ولم تختلف الصحابة في قْتله؛ ولكن تنوعوا فيه. فرُوي عن الصديق