Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 57

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. ما هو حد اللواط:

وعن عكرمة أنَّ عليّاً ﵁ "حَرَّقَ قوماً فبَلَغَ ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أُحرِّقْهم؛ لأنَّ النبي ﷺ قال لا تعذِّبوا بعذاب الله، ولَقتَلْتُهم كما قال النبي ﷺ: من بدَّل دِينَهُ فاقتلوه" (١).

وقال ﵀ (٣٤/ ١٨٢): "أمّا الفاعل والمفعول به فيجب قتْلهما رجماً بالحجارة، سواءٌ كانا مُحصَنَين أو غير محصنين؛ لما في السنن عن النّبيّ ﷺ أنه قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، ولأن أصحاب النّبيّ ﷺ اتفقوا على قتلهما".

وقال في "الفتاوى" أيضاً (٢٨/ ٣٣٤): "وأمّا اللواط، فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا، وقد قيل: دون ذلك.

والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، سواء كانا مُحصَنَين أو غير محصَنَين؛ فإِنّ أهل السنن رووا عن ابن عباس ﵄ عن النّبيّ ﷺ قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به".

وروى أبو داود عن ابن عباس ﵄ في البكر يوجد على اللوطية. قال: يُرجَم (٢). ويروى عن عليّ بن أبي طالب ﵁ نحو ذلك.

ولم تختلف الصحابة في قْتله؛ ولكن تنوعوا فيه. فرُوي عن الصديق

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 57 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.