مسائل في الاغتسال
النَّهي عن البول في المستحمّ:
عن عبد الله بن مغفَّل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه ثمَّ يغتسل فيه" (١).
"قال علي بن محمد: إِنَّما هذا في الحفيرة، فأمَّا اليوم؛ فلا، فمغتسلاتهم الجِصُّ (٢) والصَّاروج (٣) والقيرُ (٤)، فإِذا بال، فأرسَل عليه الماء؛ فلا بأس به" (٥).
وقال ابن المبارك: وقد وُسِّع في البول في المغتسل إِذا جرى فيه الماء" (٦).
جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:
عن أبي هريرة ﵁ عن النّبي ﷺ؛ قال: "بينا (٧) أيوب