Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 212

  1. الطهارة
  2. الغسل
  3. جواز الاغتسال عريانا بحيث لا يرى:

مسائل في الاغتسال

النَّهي عن البول في المستحمّ:

عن عبد الله بن مغفَّل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه ثمَّ يغتسل فيه" (١).

"قال علي بن محمد: إِنَّما هذا في الحفيرة، فأمَّا اليوم؛ فلا، فمغتسلاتهم الجِصُّ (٢) والصَّاروج (٣) والقيرُ (٤)، فإِذا بال، فأرسَل عليه الماء؛ فلا بأس به" (٥).

وقال ابن المبارك: وقد وُسِّع في البول في المغتسل إِذا جرى فيه الماء" (٦).

جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:

عن أبي هريرة ﵁ عن النّبي ﷺ؛ قال: "بينا (٧) أيوب

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 212 (SanadKitab #35096, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.