Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 67

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب:

١ - للنصوص العامّة في قَبول التوبة بشروطها، ومن ذلك توبة القاتل (١) وهو أعظم جرماً من القاذف -بل تُقبل توبة المشرك إِذا تاب.

وحين سألت شيخنا ﵀ هل تقبل توبة الكاذب على رسول الله ﷺ وقد اختلف فيها العلماء -وكنتُ مستحضراً في نفسي أَن الله تعالى يقبل التوبة من الشرك- فقال: إِذا كانت تُقبل توبة المشرك مِن شركه، فكيف بالكاذب على رسول الله ﷺ!.

٢ - لترجيحي قول العلماء الذين يرون رجوع الاستثناء إِلى الجملتين لا إِلى الجملة الأخيرة فقط.

وقد فصَّل القولَ في ذلك الأُستاذ عبد القادر عبد الرحمن السعدي في كتابه النافع "أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية" (ص ٢١١ - ٢١٥) مُبّيناً أقوال النحاة والراجح في ذلك. فارجع إِليه -إِن شئت- فإِنه مهمّ.

وأمّا أن يكذب نفسه، ويقرّ أنه قال البهتان، فهذا من شروط التوبة المتعلّقة بحقوق العباد، ورد الظالم، وتبرئتهم مما يجب فيه ذلك.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 67 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.