Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 71

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. أنواع السرقة

حدّ السّرقة

تعريف السّرقة:

السرقة لغةً: أخْذ الشيء المحرَز من الغير؛ من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء (١).

أجمع العلماء على قطع اليد في السرقة لقوله -تعالى-: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما ... ﴾ (٢).

وعن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: "تقطع اليد في رُبع دينار فصاعداً" (٣).

أنواع السرقة (٤)

والسرقة أنواع:

١ - ما يوجب التعزير: وهي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إِقامة الحد، وقد قضى رسول الله ﷺ بمضاعفة الغُرم والعقوبة على مَن سَرَق ما لا قطْع فيه؛ كما في سارق الثمار المعلّقة، وكذا سارق الشّاة من المرتع.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 71 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.