Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 73

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع:

غرامةُ مِثْليِه، وجَلَدَات نَكَال" (١). قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟

قال: "هو ومِثلُه معهُ والنّكالُ، وليس في شيء من الثمر المعلق قَطعٌ إِلا فيما آواه الجَرينُ، فما أُخِذ من الجَرين فبَلَغ ثمنَ المِجَنّ، ففيِه القَطعُ، وما لم يَبْلغ ثَمَنَ المِجَن فَفِيه غَرَامةُ مِثليْه وجَلداتُ نَكَال" (٢).

وعن رافع بن خديج ﵁ عن النبي ﷺ: "لا قطع في ثمر ولا كَثَر (٣) ". (٤)

٢ - ما يوجب الحدّ وهي التي يجب فيها قطع اليد.

ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع:

عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ليس على خائن (٥) ولا مُنْتهب (٦)

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 73 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.