Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 99

  1. الحدود
  2. الردة والزندقة
  3. الردة:
  4. أحكام المرتد والمرتدة واستتابتهم:

وقال ابن عمر والزهري وإِبراهيم: "تُقْتل المرتدة" (١).

وقال -تعالى-: ﴿ومن يرتدِدْ منكم عن دينه فيمُت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون﴾ (٢).

أمّا العقوبة العاجلة في الدنيا، فهي القَتل.

فعن ابن عباس ﵄ أنّ النّبيّ ﷺ قال: "مَن بدَّل دينه فاقتلوه" (٣).

وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحِلّ دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إِله إِلا الله وأني رسول الله؛ إِلا بإِحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" (٤).

وعن عثمان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحلّ دم امرئ مسلم إِلا بإِحدى ثلاث؛ رجل زنى بعد إِحصان فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القَوَد، أو ارتد بعد إِسلامه فعليه القتل" (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 99 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.