Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 130

  1. الحدود
  2. الحرابة
  3. عدم حسم المحاربين من أهل الردة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء ونبذهم في الشمس:

فبعث في آثارهم، فلمَّا ارتفع النَّهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسُمِّرت أعينهم (١) ... " (٢).

وفي رواية: "ثمَّ أمر بمسامير فأُحميت فَكَحَلهم بها ... " (٣).

فإِنَّ السَّمر لم يَرِد في الآية الكريمة، وهو من فِعل النبيّ ﷺ وهذا يبيِّن أنَّ الأمر يرجع إِلى الحاكم بما تقدَّم من قيود.

فالحاصل أن الأمر راجع إِلى السُّلطان (٤) فهو مخيَّر في إِيقاع العقوبة اللازمة وفي تقدير العقوبة على التفصيل؛ بما يتناسب مع إِفساده وجريمته؛ وبما يكون الأقرب في العمل بمقتضى الآية الكريمة والحديث الشريف والآثار. والله -تعالى - أعلم.

وقد جاء في بعض الروايات:- قال أنس ﵁: "إِنَّما سمل النبي ﷺ أعين أولئك، لأنَّهم سملوا أعين الرعاء" (٥).

عدم حسْم المحاربين من أهل الرِّدَّة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء ونبذهم في الشمس:

عن أنس ﵁ قال: "قدمَ على النبي ﷺ نفر من عُكل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 130 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.