Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 21

  1. الطهارة
  2. المياه وأقسامها
  3. القسم الأول: الماء الطهور:
  4. ٨ - الماء المستعمل:

لأهله: توضَّؤوا من هذا الذي أدخل فيه سواكي" (١).

وعن أبي جحيفة ﵁ قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ بالهاجرة، فأُتي بوَضوء، فتوضَّأ، فجعَل النَّاس يأخذون من فضل وَضوئهِ فيتمسَّحون به ... " (٢).

قال الحافظ: "وفيه دلالةٌ بيِّنة على طهارة الماء المستعمل".

وعن أنس ﵁: "أنَّ النّبيّ ﷺ دعا بإِناء من ماء، فأُتي بقدح رَحْراح (٣) فيه شيء من ماء، فوضع أصابعَه فيه"، قال أنس: "فجعلت أنظر إلى الماء ينبُع من بين أصابعه".

قال أنس: "فحزَرْتُ (٤) مَن توضَّأ ما بين السبعين إلى الثمانين" (٥).

وفي "الفتاوى" (٢١/ ٤٦) لشيخ الإِسلام: "وسُئِل ... ﵀ عن الماء إِذا غَمَس الرجل يده فيه؛ هل يجوز استعماله أم لا؟ فأجاب: لا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 21 (SanadKitab #35096, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.