ماذا يترتّب على قتْل العمد؟
يترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافئ.
عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "العمد قَوَد والخطأ ديَة (١) " (٢).
*ولا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئاً، لا من ماله، ولا من دِيته؛ إِذا كان من ورثته، وقاعدة الفقهاء في ذلك: "مَن استعجل الشيء قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه"* (٣).
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (٤).
وفي رواية: "ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إِليه، ولا يرث القاتل شيئاً" (٥).
وجاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٥٣) "وسئل ﵀ عن القاتل