والأصل في وجوب الدِّية والكفّارة قول الله -تعالى-: ﴿ومن قَتَل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديِةٌ مُسلَّمة إِلى أهله إِلا أن يصّدقوا﴾ وسواء كان المقتول مسلماً أو كافراً له عهد لقول الله -تعالى-: المتقدّم ﴿وإِن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيَةٌ مسلَّمة إِلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾.
ولا قِصاص في شيء من هذا لأن الله -تعالى- أوجب به الدية ولم يذكر قصاصاً.
وقال النبي ﷺ: "إِنّ الله وضَع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا
Rujukan halaman ini:الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 164 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2225)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.