Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 186

  1. القصاص
  2. استيفاء القصاص بحضرة السلطان:

٢ - موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به، فإِذا مات مَنْ عليه القِصاص، أو فقَد العضو الذي جنى به، سقط الِقصاص؛ لتعذر استيفائه.

٣ - إِذا تمّ الصلح بين الجاني والمجني عليه، أو أوليائه وانظر العنوان الآتي:

التراضي على الدِّية بالزيادة فِراراً من القِصاص:

عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقاً، فلاَجّه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجّه، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: القَوَد يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال النبي ﷺ: لكم كذا وكذا فرضوا.

فقال النبي ﷺ: "إِني خاطبٌ العَشيَّة على النَّاس ومُخبرهُم بِرِضاكم فقالوا: نعم، فخطَب رسول الله ﷺ فقال: إِنّ هؤلاء الليْثيِّين أتوني يريدون القَوَد، فعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا!

فَهَمَّ المهاجرون بهم، فأمَرَهم رسول الله ﷺ: أن يكفّوا عنهم، فكفّوا، ثمّ دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ قالوا نعم!

قال: إِنِّي خاطبٌ النَّاس ومُخبرهُم بِرِضاكم فقالوا: نعم، فخطب النبي ﷺ فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم" (١).

استيفاء القِصاص بحضرة السلطان (٢):

ينبغي أن يكون استيفاء القصاص بحضرة السُّلطان؛ إذ واجب الحاكم

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 186 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.