٢ - موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به، فإِذا مات مَنْ عليه القِصاص، أو فقَد العضو الذي جنى به، سقط الِقصاص؛ لتعذر استيفائه.
٣ - إِذا تمّ الصلح بين الجاني والمجني عليه، أو أوليائه وانظر العنوان الآتي:
التراضي على الدِّية بالزيادة فِراراً من القِصاص:
عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقاً، فلاَجّه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجّه، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: القَوَد يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال النبي ﷺ: لكم كذا وكذا فرضوا.
فقال النبي ﷺ: "إِني خاطبٌ العَشيَّة على النَّاس ومُخبرهُم بِرِضاكم فقالوا: نعم، فخطَب رسول الله ﷺ فقال: إِنّ هؤلاء الليْثيِّين أتوني يريدون القَوَد، فعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا!
فَهَمَّ المهاجرون بهم، فأمَرَهم رسول الله ﷺ: أن يكفّوا عنهم، فكفّوا، ثمّ دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ قالوا نعم!
قال: إِنِّي خاطبٌ النَّاس ومُخبرهُم بِرِضاكم فقالوا: نعم، فخطب النبي ﷺ فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم" (١).
استيفاء القِصاص بحضرة السلطان (٢):
ينبغي أن يكون استيفاء القصاص بحضرة السُّلطان؛ إذ واجب الحاكم