ثمَّ تنفُخ (١)، ثمَّ تمسح بهما وجهك وكفَّيك" (٢).
وموضع المسح هو الموضع الذي يُقطع منه السارق.
قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (١/ ٢٥٨): "ويجب مسْح اليدين إِلى الموضع الذي يُقطع منه السارق، أومأ أحمد إِلى هذا لما سُئل عن التيمُّم؛ فأومأ إِلى كفَّيه ولم يجاوز، وقال: قال الله تعالى: ﴿والسَّارقُ والسَّارِقةُ فَاقْطَعوا أَيْديَهُمَا﴾ (٣)، من أين تقطع يد السارق؟ أليس من هاهنا، وأشار إِلى الرسغ، وقد روينا عن ابن عبَّاس نحو هذا".
٤ - ملاحظة الاكتفاء بضربة واحدة لقوله ﷺ: "التيمُّم ضربة للوجه والكفَّين" (٤).