Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 191

  1. القصاص
  2. القصاص في الأطراف والجروح:

عن حميد عن أنس "فرضيَ القوم وقَبِلوا الأرش" (١).

وعن أنس بن مالك قال: إِنما سَمَل (٢) النبي ﷺ أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء (٣).

وهو معنى قوله: ﴿والجُرُوحَ قِصاص﴾ وقد روي عن محمد بن سيرين قال: "إِنما فَعل بهم النبي ﷺ هذا قبل أن تُنزل الحدود" (٤).

ويُقيّد القِصاص في الأطراف والجروح بالإِمكان.

جاء في "المغني" (٩/ ٤٠٩): "وإِذا جرحه جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا حيف؛ اقتُصّ منه.

وجملة ذلك أنّ القِصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكنَ؛ للنصّ والإِجماع".

ثمّ استدل ﵀ بقوله -تعالى-: ﴿والجُرُوحَ قِصاص﴾ ثمّ بحديث الرُّبَيِّع ﵂.

ثم قال ﵀: "وأجمع المسلمون على جريان القِصاص فيما دون النفس إِذا أمكن، ولأنّ ما دون النفس كالنفس في الحاجة إِلى حفظه بالقِصاص؛ فكان كالنفس في وجوبه" ثم قال ﵀ "ويشترط لوجوب

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 191 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.