Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 208

  1. القصاص
  2. هل يشرع القصاص في إتلاف الأموال؟

عليه؛ لكثرة ماله، فيشفي نفسه منه بذلك، ويبقى المجني عليه بغبْنِه وغيظه، فكيف يقع إِعطاؤه القيمة من شفاء غيظه، ودرك ثأره، وبرد قلبه، وإِذاقة الجاني من الأذى ما ذاقه هو؟!

فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسُها معاً؛ يأبى ذلك، وقوله -تعالى-: ﴿فاعْتَدُوا عَلَيه بمثْل ما اعْتَدى عَلَيْكُم﴾ (١) وقوله -تعالى-: ﴿وجزاءُ سيئةٍ سيئةٌ مِثلها﴾ (٢)، وقوله -تعالى-: ﴿وإِنْ عاقبتُم فعاقبِوا بمثل ما عوقبتم به﴾ (٣) يقتضي جواز ذلك.

وقد صرَّح الفقهاء بجواز إِحراق زروع الكفار، وقطْع أشجارهم، إِذا كانوا يفعلون ذلك بنا، وهذا عين المسألة.

وقد أقرّ الله -سبحانه- الصحابة على قطع نخل اليهود؛ لما فيه من خزيهم، وهذا يدل على أنه -سبحانه- يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه".

قلت: يُشير ﵀ إِلى قوله -سبحانه-: ﴿ما قَطعتُم من لينةٍ (٤) أو

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 208 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.