Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 219

  1. الديات والضمان
  2. مقدار دية الرجل المسلم:

مقدار دِية الرجل المسلم:

ديَة الرجل المسلم مائة مِن الإِبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار ذهب، اثنا عشرَ ألف درهم أو مائتا حُلّة (١).

لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: " ... ألا إِنّ ديَة الخطأ- شبه العمد؛ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل؛ منها أربعون في بطونها أولادها" (٢).

وفي كتاب عمرو بن حزم "وفي النفس مائة من الإِبل" (٣).

وللحديث المتقدّم عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: "كانت قيمةُ الدِّية على عهد الرسول الله ﷺ ثمانمائةَ دينار، أو ثمانيةَ آلاف درهم، ودِية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين.

قال: فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف عمرُ ﵀ فقام خطيباً فقال: ألا إِنّ الإِبل قد غَلَت.

قال: فَفَرَضها عمر على أهل الذهب: ألفَ دينار، وعلى أهل الورق: اثني عشرَ ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 219 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.