Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 227

  1. الديات والضمان
  2. تعريف العاقلة:

ومالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى، وهو قول الشافعي: أبوه وابنه ليسا من العاقلة".

وقال شيخنا ﵀ في "الصحيحة" تحت الحديث (١٩٨٣): "العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه، وفي "الفرائض": مَن ليست له فريضة مُسمّاة في الميراث وإِنّما يأخُذُ ما أبقى ذوو الفرائض".

وقال ابن المنذر ﵀: "وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئاً" (١).

ودليل وجوب الدِّيَة على العاقلة؛ ما ورَدَ في حديث أبي هريرة ﵁: "أن امرأتين من هذيل رمت إِحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله ﷺ فيها بغُرّةٍ: عبدٍ أو أَمة" (٢).

وفي الحديث: "العقل (٣) على العَصَبة، وفي السّقط غُرَّة عبدٍ أو أَمة" (٤).

قال ابن المنذر ﵀: "أجمع أهل العلم على أن دِيَة الخطأ تحمِله العاقلة" (٥).

*ويرى مالك وأحمد -رحمهما الله تعالى- أنه لا يجب على واحدٍ من

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 227 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.