Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 230

  1. الديات والضمان
  2. مقدار دية الأعضاء والشجاج:

فائدة:

قال ابن المنذر ﵀ في كتاب " الإِجماع" (ص ١٢٠):- "وأجمعوا على أنّ الفقير لا يلزمه من ذلك شيء" (١).

مقدار دية الأعضاء والشّجاج:

لقد ورَدَ في دية الأعضاء والشّجاج عددٌ من النصوص؛ ومن ذلك:

١ - عن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "في الأنف الدية إِذا استُوعِب جَذعُه مائة من الإِبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الآمة ثلث النفْس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنَقّلة خمس عشرة، وفي الموضِحِة خمسٌ، وفي السِّنِّ خمسٌ، وفي كل إِصبع مما هنالك عشر" (٢).

٢ - عن عبد الله بن عمرو ﵄: "كان رسول الله ﷺ: يُقوِّم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق يُقوِّمها على أثمان الإِبل، فإِذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخَصاً نقص من قيمتها.

وبَلَغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.

وقضى رسول الله ﷺ: على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله ﷺ: "إِن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.

قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إِذا جُدعَ الدية كاملة وإن جدعت

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 230 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.