Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 232

  1. الديات والضمان
  2. مقدار دية الأعضاء والشجاج:

قال: وترك دِيَة أهل الذمة لم يرفعها فيما رفَع من الدية" (١).

٣ - عن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: "الأصابع سواء: عشْرٌ عشْرٌ من الإِبل" (٢).

٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "دِيَة أصابع اليدَين والرِّجلين سَواء، عشْرُ من الإِبل لكل إِصبع" (٣).

٥ - وعنه أيضاً ﵁ أن النبي ﷺ قال: "هذه وهذه سواء" يعني الخِنصر والإِبهام (٤).

٦ - وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "الأصابع سَواء، والأسنان سَواء؛ الثّنِيَّة (٥) والضِّرسُ سواء، وهذه وهذه سواء" (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 232 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.