Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 240

  1. الديات والضمان
  2. الجراح وأقسامها ودياتها

ألف دينار ذهب، أو اثنا عشرَ ألف درهم من فضة أو مائتا حُلّة.

وبعض الديَة تقسّم بحسبها:

فنصف الدية مثلاً خمسون من الإِبل؛ أو مائة بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار ذهب، أو ستة آلاف درهم فضة، مائة حُلّة.

وثلث الدّية هكذا ...

وتقدّم قوله ﷺ: "وإِنْ خدعت ثَنْدُوته فنصف العقل؛ خمسون من الإِبل، أو عدْلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة أو ألف شاة".

الجراح وأقسامها ودِياتها

جاء في "المحلى" (١٢/ ٢١١) -في تقسيم الجراح-:

أولها الحارضة (١) ثمّ الدامية، ثمّ الدامعة، ثمّ الباضعة، ثمّ المتلاحمة، ثمّ السمحاق، ثمّ الموضحة، ثمّ الهاشمة، ثمّ المنقلة، ثمّ المأمومة، -وهي الآمة أيضاً-.

وفي الجوف وحده: الجائفة، وهي التي نفذت إِلى الجوف.

والحارِضة (١) -التي تشق الجلد شقاً خفيفاً- يقال حرض القصار الثوب إِذا شقه شقاً لطيفاً.

والدامية: هي التي ظهر فيها شيء من دم ولم يَسِل.

والدامعة: هي التي سال منها شيءٌ من دمٍ كالدمع.

والباضعة: هي التي شقّت الجلد، ووصلت إِلى اللحم.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 240 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.