٢ - في الجائفة (١): ثلث الدية (٢)، وهي ثلاث وثلاثون من الإِبل وثُلث، فإِذا خَرَجت من الجانب الآخر، ففيها ثلثا الدية.
عن سعيد بن المسيب: "أن قوماً يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل، فأنفذه إِلى ظهره، فدووي فبرأ، فرفع إِلى أبي بكر، فقضى فيه بجائفتين" (٣).
٣ - في المنقّلة (٤) خمس عشرة من الإِبل (٥).
٤ - في المواضح (٦) خمس خمس.
عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: "لما افتتحَ رسول الله ﷺ مكة قال في خطبته: وفي المواضح: خمس خمسٌ" (٧).