Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 244

  1. الديات والضمان
  2. دية الشجاج:

ثابت ...

وبقيت الهاشمة وهي تقع بين الموضحة والمأمومة، وتقدّم أنّ في الموضحة خمساً، وفي المنقلة خمس عشرة، وهذا يلتقي ما ذكَره الفقهاء أن فيها عشراً من الإِبل.

وقيل: إِنه روي موقوفاً على زيد ين ثابت؛ كما في "سنن الدارقطني" "والسنن الكبرى" للبيهقي و"مصنف عبد الرزاق" وانظر "الروضة الندية" (٢/ ٦٦٦).

وعلى أيّ حالٍ فإِنّ هذا العدد -وهو العشر من الإِبل- راجحٌ في الهاشمة؛ لأنه -كما ذكرت- يقع بين الموضحة والمأمومة، أي بين إِيجاب الخمس والخمس عشرة.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيها عشْر من الإِبل (١).

وجاء في كتاب "الإجماع عند أئمّة أهل السُّنة الأربعة": لابن هبيرة ﵀ (ص ١٧٢): "واتفقوا على أنّ: الجروح قصاص في كل ما يتأتى منه القِصاص، ومن الجراح التي لا يتأتّى فيه القِصاص: الحارصة، هي: التي تشقّ الجلد قليلاً، وقيل: بل تكشطه ومنه قولهم حرص القصارُ الثوبَ، أي: شقّه، وتسمّى: (القاشرة) وتسمى: (المليطاء).

ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.

ثم البازلة: وهي تنزل الدم وتُسمّى الدامية والدامعة.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 244 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.