Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 251

  1. الديات والضمان
  2. دية أهل الكتاب:

دية أهل الكتاب:

ودية أهل الكتاب في قتل الخطأ على النّصف مِن دية المسلمين.

عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "دية المعاهد (١) نصف دية الحر" (٢).

وفي لفظ: "أنّ النبيّ ﷺ قضى بأنّ عقْل أهل الكتاب نصف عقْل المسلمين" (٣).

وفي لفظ: "عقْل الكافر نصف عقْل المؤمن" (٤).

وفي لفظ: "أنّ رسول الله ﷺ: قضى أنّ عقْل أهل الكتابين؛ نصف عقْل المسلمين، وهم اليهود والنصارى" (٥).

وهناك من يقول إِنّ دِيَته مثل دية المسلم، واحتجّوا بقوله -تعالى-: ﴿وإِن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيةٌ مُسلَّمة إِلى أهله وتحرير رقبة

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 251 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.