Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 273

  1. الديات والضمان
  2. ضمان الطبيب:

يُعرف له تطبُّبٌ قبل ذلك، فأعنَتَ (١)؛ فهو ضامن".

قال عبد العزيز: "أما إِنه ليس بالعَنَت، إِنما هو قطع العروق والبطّ (٢) والكي (٣) " (٤).

جاء في "سُبُل السلام" (٣/ ٤٧٢): "الحديث دليل على تضمين المتطبّب ما أتلفَه مِن نفسٍ فما دونها، سواء أصابَ بالسراية أو بالمباشرة، وسواء كان عمداً أو خطأ، وقد ادُّعي على هذا الإِجماع.

وفي "نهاية المجتهد" إِذا أعنَت -أي المتطبب- كان عليه الضرب والسجن، والدية في ماله، وقيل على العاقلة.

واعلم أن المتطبب هو من ليس له خِبرةٌ بالعلاج، وليس له شيخٌ معروف، والطبيب الحاذِق هو مَن له شيخ معروف؛ وَثِقَ مِنْ نفسه بجودة الصنعة وإحكام

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 273 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.