Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 277

  1. الديات والضمان
  2. هل في أخذ الطعام من غير إذن ضمان؟

منها: حديث سمرة بن جندب ﵁: أن نبي الله ﷺ قال: "إِذا أتى أحدكم على ماشية: فإِنْ كان فيها صاحبها فليستأذنْه، فإِن أَذِن له فليحْلِب وليشرب، فإِن لم يكن فيها فليُصَوِّت ثلاثاً، فإِن أجابه فليستأذنه، وإِلا فلَيحْتلِب وليشرب ولا يحمل" (١).

وكذلك حديث أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إِذا أتَيْت على راعٍ، فناده ثلاث مرارٍ. فإِنْ أجابك، وإِلا فاشرب في غير أن تُفسد، وإِذا أتَيْت على حائط بُستان، فنادِ صاحب البُستان ثلاث مراتٍ، فإِنْ أجابك، وإِلا فكل في أن لا تُفسد" (٢).

وأيضاً؛ حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا مرّ أحدكم بحائط، فليأكل ولا يتخّذ خُبْنَةً (٣) " (٤).

والذي يترجّح لديّ:

١ - أنه يُراعَى فيما إِذا كان البستان عليه حائطٌ أو لا، وسمعْت من شيخنا ﵀ يقولُ به.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 277 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.