Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 233

  1. الطهارة
  2. التيمم
  3. من يستباح له التيمم:

حضر، للأسباب الآتية:

١ - إِذا لم يجد الماء، لقوله تعالى: ﴿ ... فَلَمْ تَجِدوا مَاءً فَتَيَمَّموا صَعِيداً طيباً﴾ (١).

ولحديث عمران بن حصين "أنَّ رسول الله ﷺ رأى رجلاً معتزلاً لم يُصلِّ في القوم، فقال: يا فلان! ما منَعك أن تصلي في القوم، فقال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإِنَّه يكفيك" (٢).

ولحديث أبي ذر ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "إِنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإِن لم يجد الماء عشر سنين، فإِذا وجد الماء فليُمسّه بشره (٣) فإِنَّ ذلك خير" (٤).

ويدخل في معنى عدم وجود الماء؛ بُعده أو وجوده في بئر عميقة، أو صعوبة استخراجه لفقد الحبل أو الدلو، أو وجود حيوان مفترس عنده أو عدوّ آدمي؛ بحيث يتعذَّر الانتفاع به أو إِذا احتاجه لشُرب (٥) أو لعجن، أو طبخ" أو

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 233 (SanadKitab #35096, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.