Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 301

  1. التعزير
  2. هل يشرع الجلد في التعزير فوق عشر جلدات؟

كانت بين رجلين؛ فوقَع عليها أحدهما؟

قال: ليس عليه حدّ هو خائن، يُقوّم عليه قيمة، ويأخذها" (١).

وعن عطاء بن مروان عن أبيه قال: "أُتيَ عليٌّ ﵁ بالنّجاشي قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثمّ أمَر به إِلى السّجن، ثمّ أخرجه من الغد فضربه عشرين، ثمّ قال: إِنّما جَلْدتك هذه العشرين؛ لإِفطارك في رمضان، وجَرأتك على الله" (٢).

والمترجّح لديّ هو التمسُّك بالنصّ، ولكن قد ثبَت عن النبي ﷺ التعزير بالقتل؛ لمن شرب الخمر في المرّة الرابعة (٣).

وورَد عن عدد من الصحابة ﵃ الزيادة على عشرة جلدات، فهذا يقوّي أن الإِمام موكولٌ بحسب ما يراه أليق بالجاني.

ولا نحمل ما فعَلَه بعض الصحابة ﵃ في الزيادة؛ إلاَّ أَنهم استفادوه من صحبة رسول الله ﷺ، والجمع بين أَحاديثه ﷺ؛ لدرء المفاسد، وردع الجاني، وتحقيق المصالح. والله -تعالى- أعلم.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 301 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.