قلت: ويُحمل التكسير والتحريق والإِتلاف؛ على الأشياء التي لا يستفاد من إِبقائها.
التعزير بأخْذ المال:
ومن صور ذلك أن يمتنع المرء عن أداء الزكاة غيرَ مُنكرٍ وجوبَها، فإِنّ للحاكم -وهذه الحال- أن يأخذ الزكاة منه قهراً، وشطْر ماله عقوبةً.
فعن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده (١) ﵁: قال رسول الله ﷺ: "لا يفرق إِبل عن حسابها (٢) من أعطاها مؤتجِراً (٣) فله أجرها، ومن أبى فإِنّا آخذوها وشطر ماله، عَزْمةً (٤) من عَزَمات ربّنا، لا يحلّ لآل محمد ﷺ منها شيء" (٥).
ومن ذلك إِباحة النبي ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة -لمن وجده-