Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 312

  1. التعزير
  2. التعزير بأخذ المال:

قلت: ويُحمل التكسير والتحريق والإِتلاف؛ على الأشياء التي لا يستفاد من إِبقائها.

التعزير بأخْذ المال:

ومن صور ذلك أن يمتنع المرء عن أداء الزكاة غيرَ مُنكرٍ وجوبَها، فإِنّ للحاكم -وهذه الحال- أن يأخذ الزكاة منه قهراً، وشطْر ماله عقوبةً.

فعن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده (١) ﵁: قال رسول الله ﷺ: "لا يفرق إِبل عن حسابها (٢) من أعطاها مؤتجِراً (٣) فله أجرها، ومن أبى فإِنّا آخذوها وشطر ماله، عَزْمةً (٤) من عَزَمات ربّنا، لا يحلّ لآل محمد ﷺ منها شيء" (٥).

ومن ذلك إِباحة النبي ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة -لمن وجده-

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 312 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.