لقد تقدم قضاء رسول الله ﷺ بمضاعفة الغُرم والعقوبة على مَن سَرَق ما لا قطْع فيه؛ كما في سارق الثمار المعلّقة، وكذا سارق الشّاة من المرتع.
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن رسول الله ﷺ: "أنه سُئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه (١) من ذي حاجة غير مُتّخذٍ خُبْنَةً (٢)، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مِثلَيْه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين (٣)، فبلغ ثمن المجنّ (٤)؛ فعليه القطع" (٥).
وفي رواية من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن رجلاً من مُزَيْنة أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! كيف ترى حريسة (٦) الجبل،
Rujukan halaman ini:الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 314 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2370)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.