Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 9

  1. الجهاد
  2. الجهاد فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين

وقال- ﵊ يوم الفتح: "لا هجرة، ولكن جهاد ونيّة، وإذا استُنفرتم فانفروا" (١).

الجهاد فرضُ كفاية إذا قام به قومٌ سقط عن الباقين

جاءفي "المغني" (١٠/ ٣٦٤):

"معنى فرضِ الكفاية، الذي إنْ لم يقم به من يَكْفي، أَثِم النّاس كلهم، وإنْ قام به من يكفي، سقَط عن سائر النّاس.

فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان، ثمّ يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض النّاس له، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفِعل غيره، والجهاد من فروض الكفايات؛ في قول عامّة أهل العِلم.

وحُكي عن سعيد بن المسيب، أنه مِن فروض الأعيان؛ لقول الله -تعالى-: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢) وقال: ﴿إلاَّ تنفروا يُعَذِبْكُم عَذَابًا أَليماً﴾ (٣).

وقوله -سبحانه-: ﴿كُتِبَ عَليكمُ القِتَالُ﴾ (٤).

ورَوَى أبو هريرة ﵁ أنّ النبى ﷺ قال: "من مات ولم يغزُ،

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 9 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.