قال شيخ الإِسلام -رحمه الله تعالى-: "وقد ثبت تيمُّم الجنب في أحاديث صحاح وحِسَان كحديث عمَّار بن ياسر ﵁ وهو في "الصحيحين"، وحديث عمران بن حصين ﵁ وهو في البخاري، وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجَّة ﵃ وهو في "السنن" ... " (١).
وقال ابن حزم ﵀: "ويتيمّم الجُنُب والحائض، وكلّ من عليه غُسل واجب؛ كما يتيمّم المُحدِث ولا فرق" (٢).
وقال ابن قدامة ﵀ عن تيمّم الجُنُب: " ... وهو قول جمهور العلماء: منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمّار، وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ... " (٣).
هل التيمُّم إِلى المناكب والآباط صحيح؟
قال إِسحاق بن إِبراهيم بن مخلد الحنظليّ: "حديث عمّار في التيمُّم
للوجه والكفين: هو حديث حسن صحيح، وحديث عمّار: تيمّمنا مع النّبيّ ﷺ إِلى المناكب والآباط؛ ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأنَّ عمّاراً لم يذكر أنَّ النّبيّ ﷺ أمَرهم بذلك، وِإنّما قال: فعلْنا كذا وكذا. فلما سأل النّبيّ ﷺ أمَره بالوجه والكفين، فانتهى إِلى ما علّمه رسول الله ﷺ: "الوجه والكفين".