Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 240

  1. الطهارة
  2. التيمم
  3. هل التيمم إلى المناكب والآباط صحيح؟

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله تعالى-: "وقد ثبت تيمُّم الجنب في أحاديث صحاح وحِسَان كحديث عمَّار بن ياسر ﵁ وهو في "الصحيحين"، وحديث عمران بن حصين ﵁ وهو في البخاري، وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجَّة ﵃ وهو في "السنن" ... " (١).

وقال ابن حزم ﵀: "ويتيمّم الجُنُب والحائض، وكلّ من عليه غُسل واجب؛ كما يتيمّم المُحدِث ولا فرق" (٢).

وقال ابن قدامة ﵀ عن تيمّم الجُنُب: " ... وهو قول جمهور العلماء: منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمّار، وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ... " (٣).

هل التيمُّم إِلى المناكب والآباط صحيح؟

قال إِسحاق بن إِبراهيم بن مخلد الحنظليّ: "حديث عمّار في التيمُّم

للوجه والكفين: هو حديث حسن صحيح، وحديث عمّار: تيمّمنا مع النّبيّ ﷺ إِلى المناكب والآباط؛ ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأنَّ عمّاراً لم يذكر أنَّ النّبيّ ﷺ أمَرهم بذلك، وِإنّما قال: فعلْنا كذا وكذا. فلما سأل النّبيّ ﷺ أمَره بالوجه والكفين، فانتهى إِلى ما علّمه رسول الله ﷺ: "الوجه والكفين".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 240 (SanadKitab #35096, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.