Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 101

  1. الجهاد
  2. ما ينهى عنه في الحرب

رسول الله ﷺ يوم قريظة، فشكُّوا فيّ، فقيل لي: هل أنبتَّ (١)، ففتّشوني (٢)، فوجدوني لم أُنبِت، فُخلّيَ سبيلي" (٣) ".

٢ - قتْل الأُجَراء، لحديث رباح ﵁ المتقدّم: "لا تَقْتُلَنَّ امرأةً ولا عَسيفاً".

٣ - قتل المجانين: لعموم قوله ﷺ: "رُفِع القلم عن ثلاث ... وعن المجنون حتى يستيقظ".

قال في "الإنجاد" (١/ ٢٢٨): "وأمّا المجنون فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف أنّه لا يُقتَل ... ".

٤ - قَتْل الرهبان وأصحاب الصوامع الذين لا يخالطون النّاس، وليسوا مِن أهل القتال ولا هم من أهل المشورة والرأي فيه (٤).

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٦٥٩): "الرهبان الذين تنازَع العلماء في قَتْلِهم، وأخْذِ الجزية منهم: هم المذكورون في الحديث المأثورِ عن خليفةِ رسول الله ﷺ، أبي بكر الصديق ﵁ أنّه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لمّا بَعَثَه أميراً على فَتْح الشام، فقال له في وصيته: وستجدون أقواماً قد حبَسوا أنفسهم في الصوامع، فذروهم وما حبَسوا أنفسهم له، وستجدون أقواماً قد

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 101 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.