Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 112

  1. الجهاد
  2. ما ينهى عنه في الحرب

وسيأتي الحديث عن الغلول في باب خاصٍّ؛ حين التحدّث عن الغنيمة؛ بإذن الله -تعالى-.

وعن عبد الله بن يزيد ﵁ عن النبيّ ﷺ: "أنّه نهى عن النُّهْبَة والمُثْلَة" (١).

وقال الحافظ ﵀ (٩/ ٦٤٤): "النّهب: أخْذ مال المسلم قهراً جهراً، ومنه أخذ مال الغنيمة؟ قبل القسمة، اختطافاً بغير تسوية".

٩ - النهي عن الغدر: كما في حديث بريدة ﵁ أيضاً المتقدّم: " ... ولا تغدِروا".

وعن ابن عمر ﵄ قال: سمعت النبيّ يقول: "لكل غادرٍ لواء يُنصب بغدرته يوم القيامة" (٢).

قلت: وهذا اللفظ عام يتضمن الغدر للمسلم والكافر.

لذلك بوّب له الإمام البخاري ﵀ في "صحيحه" بقوله: "باب إثم الغادر للبَرِّ والفاجر" (٣).

...

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 112 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.