Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 24

  1. الطهارة
  2. النجاسات
  3. أولا: غائط الآدمي، وبوله:

بالنّبيذ ولا المسكر، وكرِهه الحسن وأبو العالية" (١).

قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله تعالى (٢) -: "وقول من يقول: لا يُتَوَضَّأ بالنَّبيذ: أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً﴾ (٣) ".

القسم الثالث: الماء النَّجس:

وهو ما تغيَّر بمخالطة نَجِس، أو أنْ تُغيِّر النجاسة طعمَه أو لونه أو ريحه. وهذا لا يجوز التطهّر به. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٠): "الماء إِذا تغيَّر بالنَّجاسات؛ فإِنَّه ينجس بالاتفاق".

وجاء في "سُبُل السلام" (ص ٢١): "قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ الماء القليل والكثير إِذا وقَعَت فيه نجاسة، فغيَّرت له طعْماً أو لوناً أو ريحاً؛ فهو نجِس".

النجاسات

أولاً: غائط الآدمي، وبوله:

وفي ذلك أدلَّة عديدة؛ منها:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 24 (SanadKitab #35096, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.