Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 128

  1. الجهاد
  2. وجوب الثبات عند لقاء العدو ومتى يجوز الفرار

وفي لفظ عن سويد أنّه سمع عمر بن الخطاب ﵁ "يقول لمّا هُزم أبو عبيدة: لو أتوني كنت أنا فئتَهم" (١).

وقال الضحاك في قوله: ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ﴾ المتحيز: الفارّ إلى النبيّ ﷺ وأصحابه، وكذلك مَن فرّ إلى أميره وأصحابه.

فإمّا إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب؛ فإنّه حرام، وكبيرة من الكبائر (٢).

عن أبي هريرة ﵁ عن النبيّ ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات (٣)، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقَتْل النفس التي حرّمَ الله إلاّ بالحقّ، وأكْلُ الربا، وأكْل مال اليتيم، والتَّولي يومَ الزَّحف، وقذْف المحصناتِ (٤) المؤمنات الغافلات (٥) " (٦).

ويجوز الفرار مِن الثلاثة ولا يجوز من الاثنين:

عن ابن عباس ﵄ قال: "إنْ فَرَّ رجلٌ من اثنين فقد فرّ، ومَن فرّ مِن ثلاثة لم يَفرّ" (٧).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 128 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.