Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 144

  1. الجهاد
  2. إذا ارتد على المقاتل سلاحه فقتله فله أجره مرتين

الصلوات (١) " (٢).

ولا تعارُض بين هذا وما تقدّم مِن الغارة على الأعداء ليلاً، فهذا يختلف حسبما تقتضيه الحاجة، ويتطلّبه الحال، ويُقدّره القائد، والله -تعالى- أعلم.

إذا ارتدّ على المقاتل سلاحه فقتله فله أجرُه مرّتين

عن سلَمة بنِ الأكوع ﵁ قال: "لمّا كان يومُ خيبر، قاتل أخي قتالاً شديداً مع رسول الله ﷺ، فارتدَّ عليه سيفه فقَتَلَه، فقال أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك، وشكّوا فيه؛ رجل مات في سِلاحه، وشكّوا في بعض أمرِه.

قال سَلَمَة: فقفَل رسول الله ﷺ مِن خيبر، فقلتُ يا رسول الله ائذَن لي أن أرجُزَ لك فأَذِن له رسول الله ﷺ فقال: عمر بن الخطاب أعلم ما تقول، قال: فقلت:

والله لولا اللهُ ما اهتدَيْنا ... ولا تصدَّقْنا ولا صَلَّينا

فقال رسول الله ﷺ: صدَقْتَ.

وأنزِلَن سكينةً علينا ... وثبِّتِ الأقدام إنْ لاقينا

والمشركون قد بغَوا علينا

قال: فلمّا قضيتُ رَجَزِي قال رسول الله ﷺ: مَن قال هذا؟ قلت: قاله

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 144 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.