Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 188

  1. الجزية
  2. مقدار الجزية

مقدار الجزية

عن معاذ ﵁ "أنّ النبيّ ﷺ لمّا وجَّهَه إلى اليمن؛ أمَرَه أن يأخذ مِن كُلّ حالمٍ (١) ديناراً أو عدله من المعافر (٢) " (٣).

ثمّ زاد فيها عمر ﵁ فجَعَلَها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام" (٤).

وعن ابن أبي نُجيح قال: "قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك مِن قبَل اليَسار" (٥).

فرسول الله ﷺ عَلِم ضعف أهل اليمن، وعمر ﵁ عَلِم غنى أهل الشام وقوّتهم (٦).

وقال شيخنا ﵀ في "التعليقات الرضية" (٣/ ٤٩٢) بعد ذكر بعض أقوال الأئمة-: "لعلّ الأقربَ إلى الصواب، أن يُقال أن لا حدّ في الجزية يُرجَع إليه، فيقدّرها ولي الأمر بحسب المصلحة، وبهذا قال ابن تيمية ﵀ ... ". انتهى.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 188 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.