مقدار الجزية
عن معاذ ﵁ "أنّ النبيّ ﷺ لمّا وجَّهَه إلى اليمن؛ أمَرَه أن يأخذ مِن كُلّ حالمٍ (١) ديناراً أو عدله من المعافر (٢) " (٣).
ثمّ زاد فيها عمر ﵁ فجَعَلَها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام" (٤).
وعن ابن أبي نُجيح قال: "قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك مِن قبَل اليَسار" (٥).
فرسول الله ﷺ عَلِم ضعف أهل اليمن، وعمر ﵁ عَلِم غنى أهل الشام وقوّتهم (٦).
وقال شيخنا ﵀ في "التعليقات الرضية" (٣/ ٤٩٢) بعد ذكر بعض أقوال الأئمة-: "لعلّ الأقربَ إلى الصواب، أن يُقال أن لا حدّ في الجزية يُرجَع إليه، فيقدّرها ولي الأمر بحسب المصلحة، وبهذا قال ابن تيمية ﵀ ... ". انتهى.