Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 192

  1. الجزية
  2. لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان

إعفاء من لم يقدر على أدائها

ويعفى من الدفع مَن كان عاجزاً عن ذلك لقول الله -تعالى-: ﴿لَا يُكَلِفُ الله نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾ (١)

ولقوله ﷺ في الحديث المتقدّم "مَن ظلم معاهداً ... أو كلّفه فوق طاقته، فأنا حجيجه يوم القيامة".

وذكر بعض العلماء أنّ الجزية لا تؤخذ مِن الأعمى والزَّمِن، والشيخ الفاني (٢).

قلت: قد تكون هذه الأصناف غنيّة فلا تسقط عنها، وإنما تسقط عند العجز عن الدفع، فلا يلزم مِن العمى مثلاً الفقر؛ كما لا يلزم من الإبصار الغنى.

لا تُؤخَذ الجزية مِن النساء والصبيان

عن نافع عن أسلَم أنّ عمر ﵁ كتَب إلى أمراء الأجناد: "أن يُقاتِلوا في سبيل الله، ولا يُقاتِلوا إلاّ مَنْ قاتَلَهم، ولا يقتُلوا النساء والصبيان، ولا يقتلوا إلاَّ من جَرَت عليه الموسى، وكتَب إلى أمراء الأجناد: أن يضْربوا الجزية، ولا يَضْرِبوها على النّساء والصبيان، ولا يَضْرِبوها إلاّ على مَن جَرَت عليه الموسى" (٣).

ثمّ قال أبو عبيد: "وهذا الحديث هو الأصل فيمن تَجِب عليه الجزية، ومَن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 192 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.