Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 203

  1. الغنائم
  2. يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهما

وفي لفظٍ: قال جبير بن مطعم: "لما كان يوم خيبر قَسَم رسول الله ﷺ سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيتُ أنا وعُثمان بن عفّان، فقلْنا: يا رسول الله، أمّا بنو هاشم، فلا نُنكر فضلَهم؛ لمكانِك الذي وضعكَ اللهُ بهِ منْهم، فما بالُ إخواننا من بَني المُطلب أعطيتَهم وتركْتَنا، وإنّما نحنُ وَهُمْ بمنزلةٍ واحدة؟! فقال: إنّهم لمْ يفارِقوني في جاهليةٍ ولا إسْلام، وإنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك أصابعه" (١).

وقد ثبت عن النبيّ ﷺ أنّه كان سيُعطي منه عمّه العبّاس -وهو غنيّ-، ويُعطي عمّته صفيّة ﵄ (٢).

والعبّاس ﵁ كان موسراً في الجاهلية والإسلام؛ كما جزَم بذلك غيرُ واحدٍ من الحُفّاظ؛ منهم أبو جعفر الطحاوي ﵀ (٣).

يأخذ الفارس مِن الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل (٤) سهماً

عن ابن عمر ﵄ "أنّ رسول الله ﷺ جعَل للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً" (٥)، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور (٦).

وفي لفظٍ: عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: "قَسَمَ رَسُولُ الله

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 203 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.