Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 212

  1. الغنائم
  2. جواز تنفيل بعض الجيش من الغنيمة

بشيء مِن خُرثيِّ المتاع (١) " (٢).

وعن ثابت بن حارث الأنصاري ﵁ قال: "قسَم رسول الله ﷺ يوم خيبر؛ لسهلةَ بنتِ عاصم بن عدي، ولابنةٍ لها وُلِدَت" (٣).

وعن زينب امرأة عبد الله الثقفية " أنّ النبيّ ﷺ أعطاها بخيبر خمسين وَسْقاً (٤) تمراً، وعشرين وسْقاً شعيراً بالمدينة" (٥).

جواز تنفيل بعض الجيش مِن الغنيمة

يجوز للإمام تنفيل بعض الجيش، وإعطاؤهم سوى قسم عامّة الجيش، إذا كان لهم مِن العناية، والمقاتلة ما لم تكن لغيرهم.

عن ابن عمر ﵄ "أنّ رسول الله ﷺ بعَثَ سرِيّة فيها عبد الله بن عمر قِبَلَ نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سُهمانهم اثني عشَر بعيراً، أو أحدَ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 212 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.