ما يجوز الانتفاع به قبل قسمة الغنائم
يُباح للمقاتلين أن ينتفعوا بالطعام وعَلَف الدواب؛ ما داموا في أرض العدوّ، قبل أنْ تُقسّم عليهم.
عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ ﵁ قال: "كنّا محاصِرين قصرَ خيبر، فرمى إنسانٌ بجرابٍ (١) فيه شحم، فنزوت (٢) لآخذه، فالتفتُّ، فإذا النبيّ ﷺ فاستحييتُ منه" (٣). وفي رواية " فالتَفَتُّ فإذا رسول الله ﷺ مُتبسّماً" (٤).
وعن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: "أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف" (٥).
وعن ابن -عمر ﵄ " كنّا نُصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه (٦) " (٧).