Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 247

  1. الفيء
  2. إنفاق رسول الله ﷺ على أهله نفقة سنتهم من الفيء، وجعل الباقي في مجعل مال الله

يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقّونه، كما يُعاد على الرجل ما غُصِبَ مِن ميراثه؛ وإن لم يكن قَبَضَه قبل ذلك".

إنفاق رسول الله ﷺ على أهله نفقةَ سَنتِهِم مِن الفيء، وجعْل الباقي في مَجْعَل مال الله

عن عمرو بن عَبَسَة ﵁ قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعيرٍ مِن المغنم، فلمّا سلَّم أخَذ وبرة من جنب البعير، ثمّ قال: ولا يَحلّ لي من غنائمكم مثل هذا، إلاَّ الخُمُس والخُمُس مردودٌ فيكم" (١).

وعن عطاء في قوله- ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (٢).

قال: خُمُس الله وخُمُس رسولِه، واحد كان رسول الله ﷺ، يحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء" (٣).

وعن عمر ﵁ قال: "إنّ الله قد خصَّ رسوله ﷺ في هذا الفيء بشيء؛ لم يُعْطِه أحداً غيره ثمّ قرأ: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم﴾ إلى قوله ﴿قَدِير﴾.

فكانت هذه خالصةً لرسول الله ﷺ ووالله ما احتازها دونكم، ولا استأثَرَ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 247 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.