قال في "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٢): "والحديث فيه دلالة على أنَّه يعتبر التمييز بصفة الدَّم، فإِذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض، وإلاَّ فهو استحاضة". وبه يقول الشافعي ﵀ وغيره في حقِّ المبتدئة.
ب- الحُمرة.
بر- الصُّفرة: "وهو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار" (١).
د- الكُدرة: "وهو ما كان لونه ينحو نحو السَّواد" (٢)، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمِّه (٣) مولاة عائشة ﵂ أنَّها قالت: كان النِّساء يبعَثن إِلى عائشة أمّ المؤمنين بالدِّرَجَة (٤) فيها الكُرسف (٥)، فيه الصُّفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصَّلاة، فتقول لهنَّ: لا تعجَلْن حتى ترَيْن القصَّة (٦) البيضاء -تريد بذلك الطُّهر من الحيضة-" (٧).