Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 262

  1. الطهارة
  2. الحيض والنفاس
  3. لونه:

قال في "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٢): "والحديث فيه دلالة على أنَّه يعتبر التمييز بصفة الدَّم، فإِذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض، وإلاَّ فهو استحاضة". وبه يقول الشافعي ﵀ وغيره في حقِّ المبتدئة.

ب- الحُمرة.

بر- الصُّفرة: "وهو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار" (١).

د- الكُدرة: "وهو ما كان لونه ينحو نحو السَّواد" (٢)، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمِّه (٣) مولاة عائشة ﵂ أنَّها قالت: كان النِّساء يبعَثن إِلى عائشة أمّ المؤمنين بالدِّرَجَة (٤) فيها الكُرسف (٥)، فيه الصُّفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصَّلاة، فتقول لهنَّ: لا تعجَلْن حتى ترَيْن القصَّة (٦) البيضاء -تريد بذلك الطُّهر من الحيضة-" (٧).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 262 (SanadKitab #35096, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.