مسائل متنوّعة تتعلق بالحائض والنّفساء والمستحاضة
* حُكم النّفساء حُكم الحائض في جميع ما يحرُم عليها ويسقُط عنها: قال في "المغني" (١/ ٣٦٢): "وحُكم النفساء حُكم الحائض في جميع ما يحرُم عليها ويسقُط عنها، لا نعلم في هذا خلافاً، وكذلك تحريم وطئها وحلّ مباشرتها، والاستمتاع بما دون الفرج منها ... ".
* اغتسال الحائض والنفساء للإِحرام:
عن جابر ﵁ قال: "إِنَّ رسول الله ﷺ مكثَ تسع سنين لم يحجّ، ثمَّ أذَّن في الناس في العاشرة؛ أن رسول الله ﷺ حاجٌّ، فقدم المدينة بشر كثير؛ كلّهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله ﷺ، ويعمل مثل عمله.
فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة؛ فولَدَت أسماءُ بنت عميس محمَّدَ بن أبي بكر، فأرسلت إِلى رسول الله ﷺ كيف أصنع؟ ".
فقال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي" (١).
* لا بأس أن تشرب المرأة الحائض دواءً يقطع عنها الحيض، إِذا لم يكن يضرّ بها، ويحسن بها استشارة طبيبة مسلمة مختصّة في هذا الأمر:
قال في "المغني" (١/ ٣٧٥): "رُوي عن أحمد ﵀ أنَّه قال: لا بأس أن تشرب المرأة دواءً؛ يقطع عنها الحيض؛ إِذا كان دواءً معروفاً".
* شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين واعتزالها المصلّى: