وأنا حائض" (١).
* لا حرج من سؤر الحائض ومؤاكلتها:
عن عائشة ﵂ قالت: "كنتُ أشرب وأنا حائض؛ ثمَّ أناوله النّبيّ ﷺ؛ فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرَّق (٢) العَرْق وأنا حائض؛ ثمَّ أناوله النّبيّ ﷺ؛ فيضع فاه على موضع فيَّ" (٣).
وعن عبد الله بن سعد ﵁ قال: "سألت رسول الله ﷺ عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها" (٤).
قال في "نيل الأوطار" (١/ ٣٥٥): "والحديث يدلّ على جواز مواكلة الحائض.
قال الترمذي: وهو قول عامَّة أهل العلم؛ لم يَروا بمواكلة الحائض بأساً.
قال ابن سيد النَّاس في "شرحه": "وهذا أجمع النَّاس عليه، وهكذا نَقل الإِجماع محمد بن جرير الطبري".
وأمَّا قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النِّساء في المحيض﴾ (٥) فالمراد: اعتزلوا